قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٩

منزلها؛ فإن كان حلفت على منزل بعينه؛ حنثت إذا دخلته على حال، وإن كانت أرسلت اليمين، فإذا زال المنزل عن أمها؛ فلا حنث عليها.

قال غيره: وقد قيل: ولو حلفت على بيت بعينه، ثم زال عن أمها، لم يحنث بدخوله؛ لأنه ليس ذلك بمنزل أمها، وإنما حلفت عن منزل أمها. وقال من قال بالأول.

ومنه: قلت: إن لم تكن لأمها منزل، فإنما كانت تسكن منازل الناس، فإذا لم تحد في اليمين ذلك المنزل بعينه الذي تسكنه؛ فلا أرى الحنث إلا في منزل لها.

قال غيره: ومعي أنه إذا كانت تسكن منزلا فهو منزلها في التسمية، وتحنث في مثل ذلك في التسمية.

ومن غيره: وإن كان في بيتها /113/ خيمة أو قبة أو عريش، فحول إلى موضع آخر، فإن كانت أرادت ذلك الموضع الأول بعينه؛ فهو ذلك، وإن أرسلت اليمين، فحيث عدل منزلها ذلك ودخلته؛ وقع الحنث.

مسألة: وكذلك إن حلف لا يدخل بيت فلان، وله بيت من الطين، فدخل فيه له أو خيمة(1) أو عريشا، فإن كان مرسلا ليمينه؛ حنث، وإن وقعت نيته على بيت من الطين؛ لم يحنث إن دخل فيه أو خيمة أو عريشا.

مسألة: وإن حلف لا يدخل بيتا، فلا يدخل ولا خيمة ولا عريشا.

(رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: خيمته.

١٤٬٣٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.