الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٠مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: في رجل حلف لا يظله ظل البيت، فاستظل بظل ظهره؛ إنه لا يحنث حتى يستظل في داخله. وقال الشافعي: من حلف لا يسكن دارا، فانتقل منها وترك لها ماله وعياله؛ لم يحنث. وقال أبو حنيفة: يحنث.
مسألة: ومنه: ومن حلف ليخرجن من صحار، أو نوى أنه يصل إلى توام؛ فعن أبي عبد الله: إنه لا تضره نيته في هذا، ويخرج إلى توام، ثم يرجع إلى صحار ولا يحنث، ولا تضره النية. واختلفوا في رجل حلف إن لم يخرج من نزوى ونوى أن يصل إلى إزكي؛ فعن سليمان: إن عليه أن يصل إلى إزكي. وقال هاشم وغيره: /114/ يخرج من نزوى ولا يخرج إلى إزكي، ولا تضره النية في هذا، وإن حلف أنه يدخل نزوى، ونوى أنه يسلم على الإمام(1)، فدخل نزوى ولم يسلم(2) على الإمام؛ فبعض يوجب عليه الحنث بالنية، وبعض لا يوجب عليه، والله أعلم.
١٤٬٣٩٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.