الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٢العطية ويعزله عنه؛ لأن الحاكم إذا دفع العطية للمعطى له؛ لم يحنث الحالف، وإن دفعها للحالف من غير حكم الحاكم؛ حنث.
مسألة: ومنه: وقيل: في امرأة حلفت على زوجها ليعطيها شيئا من ماله فأعطاها، ثم رجع فيما أعطاها؛ فله ذلك ولا يقع على زوجته حنث، وقد برت إلا أن تكون نوت أن يعطيها عطية تثبت لها. واختلف في الأمر بالعطية؛ فقول: يقوم مقام العطية، إلا أن ينوي العطية بيده. وقول: لا يقوم مقامها، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: فيمن حلف لغريمه أنه يواجهه(1) بحقه في موضع كذا، أو رسوله يوم كذا، فسار رسوله ولم يجده، وانتظره ثلاثة أيام ورجع؛ فأخاف عليه الحنث؛ لأنه حلف أن يواجهه، والمواجهة التقاء الوجوه، فإذا لم يلق صاحبه؛ عليه الحنث. ووجه الشيء هو الشيء بعينه، والله أعلم.
(1) ق: لا يوجهه.
١٤٬٣٩٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.