الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٣الباب العشرون اليمين بالمشاركة
ومن كتاب بيان الشرع: قلت: فإن حلف لا يشاركه؛ قال: إن شاركه في تجارة أو زراعة، وكلما يشاركه فيه حنث. قلت: فإن وقع بينهما ميراث أو تصدق عليها أو أعطيا شيئا من غيرهما؛ قال: أما الميراث /116/ الذي ورثاه جميعا، فذلك لم يشاركه هو فيه؛ ولا حنث(1) فيه، ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لأنه لا يقدر يزد(2) ذلك ولا يدفعه عن نفسه، وذلك جاء من الله - عز وجل -. وأما العطية؛ فلا يكون إلا بالقبول، فإذا قيل: العطية مشتركة، فقد أشركه وقد حنث. وكذلك الصدقة له أن لا يقبلها وله أن يقبلها، وذلك من فعله، وكل شيء كان من غير فعله؛ فليس له فيه صنع، فهو غير حانث فيه.
ومن غيره: وقد قيل: يحنث إذا شاركه على حال. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٤٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.