قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٤

الباب الحادي والعشرون اليمين بالبيع والشرى والقسمة والركوب وفيمن حلف عن شيء فكتبه أو أمر به

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحسن ?: وعن رجل أراد أن يبيع شيئا من ماله، فعرضه على بعض أرحامه، ولم يرد أن يؤثر أحدا بذلك المال عليه، ثم اختلفا فيما بينهما حتى حلف رحمُهُ بثلاثين حجة أنه لا يشتري منه شيئا، أو قال: من عنده شيئا، ثم إن رجلا آخر جاء إلى هذا الحالف الذي قد حلف، فقال له: كم يسوى مال فلان الذي أراد بيعه عليك وحلفت عنه، فقال: كذا وكذا، فذهب هذا فاشترى المال بذلك /117/ الثمن الذي عرفه إياه الحالف وقال له: أقرضني من مالك كذا وكذا درهما، أراد ثمن المال ففعل له ذلك، وأخذ الدراهم من عنده على حد القرض، فسلمها في ثمن المال ودفع المال في يد الحالف، أو دفعه في يد ولده، ثم رجع المشتري بعد ذلك فطلب الحل من ذلك القرض، وأحل له؛ فعلى ما وصفت: فإذا كان هذا الحالف لم يأمر بشراء ذلك المال، ولم يشتر شيئا من عند هذا الذي حلف عنه؛ لم يحنث إذا لم يشتر أو يأمر من يشتري له من عنده.

مسألة عن أبي عبد الله: وسأله رجل قال(1): ما تقول في رجل حلف لا يأكل من مال امرأته حتى يقسمه؟ قال: لا يأكل حتى يقسمه.

(1) ق: وقال.

١٤٬٣٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.