قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٠

مسألة من المنهج: وقال محبوب: لا ينفع الاستثناء في الصدقة، ولم نسمع ذلك من غيره من الفقهاء، وكان ابنه محمد يذهب إلى الأخذ بقول من يقول: إنه ينفع في الصدقة، وقال: يوجد أن الاستثناء لا ينفع في النذر، وأنا أحب أن ينفع الاستثناء في الصدقة والهدي والنذور.

(رجع) من بيان الشرع: من غير الكتاب: قال أبو علي ?: من حلف، ثم استثنى فقال إن شاء الله متصلا باليمين؛ فهو هدم اليمين ولو لم ينو باستثنائه هدم اليمين. وأما إن قدم الاستثناء قبل اليمين؛ فلا ينفعه الاستثناء حتى ينوي به لهدم اليمين. قال: وأربع لا ينفع فيهن الاستثناء: العتق والطلاق والظهار، وشيء /142/ قد تقدم فعله.

مسألة: وسئل عن رجل قال: والله لأفعلن كذا وكذا، ثم سكت ساعة ثم استثنى؛ عن قتادة أنه قال: إن كان الفعل طاعة لله؛ فليفعل، وإن كانت معصية؛ فلا يفعل ذلك، وله استثناؤه ما لم يسكت أو يتكلم بينهما بشيء، هذا رأينا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يوجد هذا في الآثار. وقال من قال: إنه إذا سكت سكتة؛ فليس له استثناء بعد ذلك.

ومن غيره: وقيل: وما لم يسكت أو يتكلم بشيء، ويوجد هذا في موضع آخر.

ومن غيره: إلا أن يكون سكوته لنفس يتنفسه، فلا يضره ذلك.

(رجع) مسألة من بعض الآثار: وسألته عن رجل حلف فقال: "إن شاء الله"، هل عليه كفارة؟ قال: إذا نوى بـ "إن شاء الله" يكفر ليمينه؛ فلا كفارة عليه، إنما الكفارة على من عقد عليه اليمين.

١٤٬٤٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.