قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٩

الباب الحادي والثلاثون من حلف لا يشرب من لبن غنم سماها

ومن كتاب بيان الشرع: ومن حلف لا يعرف مال فلان، وكان يعرف بعضه ولا يعرفه كله؛ فنرجو أنه لا يحنث حتى يعرفه كله.

وكذلك من حلف أنه ليس له مملوك، وله حصة في مملوك؛ فقال من قال: إنه لا يحنث في ذلك.

وعن رجل حلف /150/ لا يصعد هذه النخلة، ثم صعد منها بعضها؛ فقد حنث.

وعن أبي علي ?: في رجل حلف لا يحلب شاة، وإنه حلب بعضها ثم ذكر يمينه فأمسك عن الحلب؟ قال: لا يحنث حتى يحلبها كلها. وكذلك إن حلف لا يأكل شيئا؛ فلا يحنث إن ذهب منه شيء ولو قل، فإن أكله من بعد حتى يأكله كله.

غيره: وفي المنهج: وكذلك من حلف لا يأكل شيئا محدودا، فأكل بعضه وذهب بعضه ولو قل؛ لم يحنث.

(رجع) وكذلك إن حلف أنه لا يحفظ القرآن وهو يحفظ بعضه؟ قال: لا رأيته حانثا؛ لأنه لم يحفظه كله.

قال(1) غيره: وفي المنهج: لم يحنث حتى يحفظ كله.

(رجع) مسألة: وعن رجل حلف لا يشتري عبدا أو غيره، فاشترى جزءا منه، هل يحنث؟ فعلى ما وصفت: فأما العبد فإذا اشترى جزءا منه؛ قيل: إنه لا

(1) زيادة من ق.

١٤٬٤٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.