قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥١

وفي رجل حلف بطلاق امرأته أنه لا يخبر بخبر، فأخبر بعضه؛ إنه لا يقع الطلاق حتى الخبر.

مسألة: وعن رجل حلف أنه لا يرى تلك الدراهم، /152/ فلم يرها كلها، ورأى بعضها؟ قال: لا يحنث حتى يراها كلها، إلا أن يعني عند يمينه أنه لا يراها ولا شيئا منها، فيحنث إذا رآها أو رأى شيئا منها. قال: وهذا مما يتجزأ، وأما فيما لا يتجزأ مثل الكعبة ونحوها، إذا حلف لا يرى الكعبة، ثم رأى شيئا منها؛ فقد رآها، وقد حنث وإن لم يرها.

١٤٬٤٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.