الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٢الباب الثاني والثلاثون فيمن جعل(1) الحلال عليه(2) حراما و الحرام حلالا
ومن كتاب منهج الطالبين: على أثر مسألة عن محمد بن محبوب: قال: وقال ? فيمن قال الحلال عليه حرام، والحرام له حلال، ثم حنث: إن عليه لهما كفارة واحدة، كفارة يمين مرسل. وقال بعض الفقهاء: إذا قال: الحرام له حلال وحنث؛ فعليه كفارة التغليظ. وإن قال: الحلال عليه حرام؛ فعليه كفارة يمين مرسل. وقول: عليه وله سواء في اللفظ، ولا يدخل الزوجة في تحريم الحلال حتى ينوي ذلك في يمينه، فإذا نواها في يمينه؛ فعليه الكفارة في ذلك، وإن لم يطأها لأجل اليمين حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، ونحو هذا يوجد عن محمد بن جعفر، وموسى بن علي. وقيل: إن كان قال: كل حلال لي فهو علي حرام؛ إن امرأته تدخل في ذلك.
وكذلك إن قال: كل حلال فهو علي حرام؛ فقول: تدخل /153/ الزوجة في ذلك. وقول: لا تدخل حتى ينويها بذلك.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وكل من حرم على نفسه شيئا وهو له حلال إن فعل كذا وكذا؛ فإنه يحنث من حين ما قال، إلا أن يكون قال: هذا الطعام عليه حرام إن أكله، أو إن بيته هذا عليه حرام إن دخله؛ فلا يحنث حتى يأكل أو يدخل، فأما إن قال: عليه حرام؛ فإنه يحنث من حينه.