قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٤

مسألة عن امرأة قالت لولدها: تمرك عليَّ حرام قال: إن أكلت؛ فعليها كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

قال غيره: معي أنها إن أكلت مما حرمت على نفسها، ولو كان ملك غيرها وحنثت، فإن حرمت ملكها أو شيئا منه على نفسها؛ حنثت، أكلت منه أو لم تأكل من ذلك.

مسألة عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن رجل أكل من مال رجل شيئا، ثم قال: ما أكلته من مالك فهو علي حرام؛ قال: إن أكل بإذنه فانقضى ذلك؛ فلا أرى عليه حنثا.

قلت: فإن كان أكل بغير إذنه؟ قال: قد أكله حراما كما قال، ولا /155/كفارة عليه إلا رده.

مسألة: وعن رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأة أجنبية لي حلال، ثم حنث؛ فإن عليه كفارة يمين.

وعنه: إن قال: إن فعلت كذا وكذا فأمه له حلال، ثم فعل؟ قال: عليه كفارة يمين مغلظ.

مسألة: وسئل عن رجل قال: هذا الطعام علي حرام كحرمة الطلاق إن أكل منه، ثم حنث؟ قال: عليه يمين مغلظ.

مسألة: وعن رجل قال لرجل آخر: إن لم يأكل هذا الطعام ويلبس هذه الثياب فهو عليك حرام، ما يلزمه؟ قال أبو عبد الله نصر: إن كان لم يأكل؛ فعليه كفارة يمين.

قال غيره: من حرم حلالا؛ فعليه كفارة يمينه، فعل أو لم يفعل.

١٤٬٤٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.