الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٥قال غيره: ومعي أن ذلك إذا حرمه على غير استثناء، وإذا حرمه على غيره؛ فقد أساء، وإذا كان على غير معنى اليمين؛ ففي الكفارة اختلاف.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وعمن قال: هذا الطعام علي مثل لحم الخنزير، ما يلزمه إذا أكله؟ الذي عرفت: من حرم على نفسه حلالا؛ أنه تلزمه الكفارة، وأحب أن يكون هذا مثل ذلك.
قال غيره: وفي المنهج: عنه: قال: أحب أن تلزمه الكفارة كالذي يحرم الحلال.
(رجع) مسألة: وعنه فيما أحسب: ومن قال لولده، هو صبي أو بالغ: قد حرمت مالك على نفسي، أيكون قوله /156/ هذا مثل تحريمه ماله أم لا؟ فعلى قول من يرى مال ولده كماله؛ فهو سواء، ولا أحفظ في ذلك شيئا، والله أعلم.
قال غيره: وفي المنهج: إن تحريمه لمال ولده كتحريمه لماله، في قول من يرى مال الولد للوالد. وعلى قول من لا يراه له، يجعل تحريمه لمال ولده على نفسه كتحريمه مال غيره.
(رجع) مسألة عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وعمن يقول: حرم الله عليه إن فعل كذا وكذا، ثم فعل، ما يلزمه؟ يعجبني أن يستغفر ربه، ويجزيه ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: وقال محمد بن أحمد السعالي: فيمن حرم على نفسه الحلال على يمين يعتقدها، ثم يحنث؛ فعليه كفارة يمين مرسل. وإن قال: الحلال عليه حرام؛ فهو كاذب في قوله، وعليه أن يتوب من قوله الكذب، ولا كفارة عليه.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل فيمن قال: الحلال عليه حرام هكذا: إنه يكفر وكفارته في الوقت؛ لأنه يحنث من حينه.