الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٦وكذلك قيل: إذا قال: إن زوجته عليه حرام هكذا؛ إن عليه الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال غيره: وفي المنهج عنه: فعليه عتق رقبة إن كان غنيا، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبا /157/ أو صيام ثلاثة أيام إن كان فقيرا.
(رجع إلى قول أبي سعيد) وقد قيل: إن التحرير في يمين التحريم خاص، وإنما كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقال من قال: إنه عام في يمين التحريم، واليمين بالله تعالى.
مسألة: قال [أبو الحواري بن محمد بن جعفر](1): الذي ينزل في سمد الشأن عن أبي جعفر أنه حفظ في رجل حرم ماله كله عليه إن فعل كذا وكذا؛ قال: عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، وإن سمى من ماله وحده، فإن لم يحنث فلا كفارة عليه حتى يحنث.
قال غيره: قال: وقد قيل: إنه لا يحنث في كلا الوجهين حتى يفعل، إلا أن يحرم ماله على نفسه على غير يمين؛ فإنه يلزمه الكفارة.
وكذلك إن حرم شيئا من ماله بغير قسم؛ فإنه يلزمه كفارة فيما حرم من ماله على نفسه من غير قسم، إذا حرم الحلال على نفسه؛ فعليه الكفارة، ولو كان على غير قسم فحتى يحنث.
مسألة: جواب موسى إلى محمد بن خالد: وعن رجل قال: عليه حرام ما حرم الله ورسوله، ثم حنث؛ فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام، إذا أراد بذلك اليمين، أو حرم حلالا على نفسه.
(1) هذا في الأصل. وفي منهج الطالبين، 6/ 376، وبيان الشرع: الحواري بن محمّد بن الأزهر.