قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٨

وكذلك فيما عرفنا فيمن حرم الحلال، فرأينا الصلاة على سبيل ذلك، والله أعلم بالصواب.

وذكرت فيمن يقول: صيامه عليه حرام إن فعل كذا وكذا، ثم فعل؟ فعلى ما وصفت: فقد حرم هذا ما أحله الله له، وعليه كفارة يمين مرسل؛ إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

قال غيره: ومعي أنه إنما يكون ذلك إذا حرم على نفسه الصوم، وإن قال مرسلا؛ فأرجو أن لا شيء عليه؛ لأنه عليه حرام.

مسألة من غيره: ومن قال: الله لعله رد الله عليه كل صلاة صلاها وصوم صامه إن فعل كذا وكذا؛ فلا شيء عليه، إلا أن ما ينوي أحبط الله عمله؛ فيلزمه الكفارة.

(رجع) مسألة: ومما أحسب عن أبي علي: في امرأة تقول لزوجها: أنت علي حرام وأنا عليك حرام، فأما إن قالت: أنت علي حرام؛ فكفارة ذلك يمين مرسل. وأما إذا قالت: أنا عليك حرام، فالله أعلم، يبلغ قولها ذلك إلى يمين أم لا! غير أني أحب لها إن كان مقصد قولها إلى أن تحرم حلالا؛ أن تكفر يمينا.

قال غيره: وفي عبارة صاحب المنهج: قال: فالله أعلم بما يلزم في /160/ ذلك، ولعلها إن قصدت إلى تحريم الحلال؛ أن يلزمها كفارة التحريم، كفارة يمين مرسل.

(رجع) مسألة: وعن رجل قال: عليه حرام إن شرب ماء هذا القدح، ثم أهراق الماء من القدح؛ قال سليمان بن الحكم: عليه الكفارة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس عليه كفارة، إلا أن يشرب ماء القدح.

١٤٬٤٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.