قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٩

مسألة: [زياد بن مثوبة عن أبيه عن سليمان بن عثمان](1): في الرجل تحرم (لعله أراد: يحرم) امرأته على نفسه، فقالت: ليست معنا كسائر من حرم شيئا على نفسه، وعليه أن يعتق رقبة حتى لا يجد، ثم يكسو عشرة مساكين حتى لا يجد من هؤلاء شيئا، ثم يطعم عشرة مساكين حتى لا يجد من هذا شيئا، صام ثلاثة أيام.

قال هاشم ومسبح: هو يمين، يكسو أو يعتق رقبة أو يطعم، فإن لم يجد من هؤلاء شيئا فصام ثلاثة أيام. وقال موسى بن علي ذلك ? جميعا.

مسألة: ومن كتاب أخذته من عند أحمد بن موسى مكتوب على ظهره لموسى بن موسى وفيه: وعن رجل له أربعة غلمان، فرأى واحدا منهم فقال: خدمتك علي حرام، ولم يعرف الغلام الذي رآه، ما يلزمه أربع كفارات أو أو واحدة(2)؟ قال: واحدة.

مسألة: معي أنه قيل: إنه إنما عليه كفارة، ولو حرم خدمة غلمانه كلهم على نفسه عموما، أو حرم خدمة كل واحد منهم على الانفراد، في معنى واحد حنث فيه؛ فإنما عليه كفارة يمين واحدة.

مسألة: ومن جامع كان مع الأزهر بن محمد بن جعفر /161/ لسعيد بن زمام(3) البهلاني: عن رجل يقول: الحلال عليه حرام أو الحرام له حلال؛ قال:

(1) هكذا في منهج الطالبين 06/ 377. وفي النسختين: زياد بن منواة عن ابنه عن سليمان بن عثمان.

(2) في النسختين: احدة.

(3) ق: رمام.

١٤٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.