الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٠عليه يمين مغلظ؛ لأن قوله الحرام له حلال. قال: يمين مغلظ كأنه يقول: إنه له حلال، فرأوا عليه تغليظ يمينه.
الجواب: ومعي أنه قيل: يمين مرسل.
مسألة: وقيل في رجل قال: هذا الطعام عليه كظهر أمه: إن عليه كفارة التغليظ، وينظر في ذلك.
وعن رجل قال: هذا الطعام علي حرام كحرمة أمي؛ قال: عليه كفارة يمين مغلظ؛ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، هكذا من جعل الأشياء(1) عليه كحرمة أمه؛ لأنها لا تحل على حال من الحلال.
ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه كفارة يمين مرسل.
مسألة من غير الكتاب: من كتاب المنهج: وإن قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة الظهار إن أكل منه؛ فعليه كفارة يمين مغلظ، وإن قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة الطلاق إن أكل منه، ثم حنث؛ فعليه يمين مغلظ. (رجع) مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد ?: ومن قال: عليه حرام ما حرم الله ورسوله إن فعل كذا وكذا، ثم فعل، فإن كان أراد بذلك اليمين؛ فعليه الحنث، وإن لم يكن أراد بذلك اليمين؛ فلا حنث عليه، والكفارة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الصبحي: ومن حلف على /162/ أن الحلال عليه حرام إن دخل فيه، هل له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويلتزم بالإمامة والبيعة إن
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الا شاء.