قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٦١

كان لها أهلا؟ قال: معي أن عليه جميع ذلك، ويحنث بفعله؛ لأن الحنث يقع بالطاعة كما يقع بالمعصية، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي امرأة حلفت أن لا تقيم بالواجب لزوجها، أتحنث إذا أتت عليها حالة عليها طاعة زوجها فيها أو لم تطعه.

الجواب: قال من قال: تحنث، وهكذا في جميع اللوازم، وإنها تحنث من حينها. وقال من قال: لا حنث عليها إذا لم تقم له بواجب حقه، وهي آثمة ظالمة بتضييع ما يجب عليه له، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل قال: الحلال عليه حرام، والحرام له حلال؟ قال: الكفارة فيهما سواء.

قال أبو المؤثر: والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقال آخرون: إنه إن قال: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا إن حنث؛ فعليه صيام شهرين متتابعين، وبالقول الأول نأخذ.

ومن غيره: وفي المنهج: والقول الأول أكثر.

(رجع) مسألة عن أبي عبد الله: قلت: فقوله: ما حرم إسرائيل على نفسه /163/ من قبل علي حرام؟ قال: إذا أراد اليمين في شيء حنث؛ فكفارته إطعام عشرة مساكين. قال: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة عن سليمان بن عثمان: في رجل قال لامرأته: هي عليه حرام كحرمة الطلاق؛ إن عليه كفارة يمين وتطليقة.

مسألة: وعمن جعل نفسه عليه حرام؟ قال: يكفر، حنث أو لم يحنث.

قال أبو سعيد: إذا جعل على نفسه شيئا من الحلال حراما قطعا، ولم يحلف في ذلك يمينه؛ إنه إن فعل أو لم يفعل فإنه يحنث من حينه، وتكون عليه كفارة

١٤٬٤٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.