الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٩مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وإن قال: "والله الذي لا إله إلا هو، إنك تفعل كذا"، فلم يفعل ذلك؛ ففي ظاهر القول: إنه ليس بيمين، وإن أراد به اليمين؛ فهي يمين على قول من يقول: إن اليمين تلزم بالنية، وهي مرسل.
مسألة: ومنه: فإن قال لرجل: "إنك فعلت في كذا وكذا"، فقال الآخر: لا، فقال له: "إن فاعلا فعليك لعنة الله"، قال: نعم، وقد كان فعل فيه؛ قال: قد حنث، وعليه كفارة مغلظة.
مسألة: ومنه: وفي امرأة قالت لزوجها: "والله لا تزوّجُ على فلانة" مستفهمة له، فقال: نعم، وهو قد تزوج بها؛ فهذه يمين منها أنه لا يتزوج فلانة، وإن كانت نيته هو بقوله "نعم" جوابا لكلامها، يريد به اليمين؛ فعليه الكفارة.
مسألة: ومنه: ومن قال لآخر: "احنث وعلي كفارة يمينك"، ثم قال بعد أن حنث: "لم أعلم أنه مغلظ"؛ /171/ قال: يلزمه ذلك.
وكذلك لو قال لغريم له: "اتركه وعلي حقك"، ثم غاب الذي عليه الحق؛ فقال: "لم أعلم أن حقك كذا وكذا"؛ فإنه يلزمه، والله أعلم.