قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٥

أعطاهم على نفسه الطلاق على منزلة اتقى(1) فيها الكفر، فإذا أعطاهم /177/ الطلاق على هذه المنزلة؛ جاز ذلك، فمن كن في منزلة يتقي فيها الكفر نجا، فهو إذا حلف بالطلاق والعتق يجوز له أن يمسك رقيقه وامرأته.

وعن رجل أخذه قوم فقالوا له: "لتطلقن امرأتك أو ليضربنك ضربا وجيعا"؟ قال: إذا خاف شيئا من الضرب؛ فليس طلاقه بشيء.

قال غيره: إن خاف أن يضرب ضربا يخاف على نفسه؛ فليس طلاقه بشيء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: قال أبو المؤثر: إذا قال الجبار لرجل: "أعطني كذا وكذا من مالك"، فقال: "لا أجده"، فقال له: "احلف بالطلاق أنك لا تجده وإلا قتلتك" وهو يجده، فالله أعلم.

قال الشيخ صالح بن وضاح ?: لا حنث ولا طلاق إذا توعده بالقتل والضرب، أو القتل أو الشيء(2).

قال غيره: ولعله أبو نبهان: قد قيل في هذا باختلاف؛ إلا أنه أكثر ما فيه أنه لا شيء عليه، والله أعلم.

(رجع) مسألة: قال أبو المؤثر: إذا قال الجبار لرجل: "بلغني أن فلانا في منزلك، فأظهرني عليه"، فحلف بطلاق امرأته ما هو في بيته، والرجل في بيته، وهو يعلم أنه إذا ظفر به قتله، وهذا حانث، /178/ من يلزمه الطلاق؟ قال

(1) الأصل: اتفا. ق: تفا.

(2) ق: لشيء.

١٤٬٤٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.