قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٩

الباب الخامس والثلاثون فيمن حلف بصدقة ماله كله أو بعضه

ومن كتاب بيان الشرع: وقال في امرأة حلفت بالصدقة فحنثت، ولها على زوجها صداق عاجل وآجل؛ قال: تعشره العاجل، وإذا /182/ قبضت الآجل عشرته أيضا.

وقال هاشم في كتاب موسى إلى الجلندى: إن المرأة إذا حلفت بصدقة مالها فحنثت؛ فإن كانت على قدرة من أخذ صداقها أخرجت منه العشر، وإن كانت لا تقدر على ذلك؛ فليس عليها فيه شيء.

مسألة: قال أبو زياد الوضاح: قال أبو علي موسى بن علي: في رجل "حلف بثلاثة أيمان بالصدقة"؛ إنه يخرج العشر، ثم يخرج العشر من بعد العشر، ثم العشر من بعد العشر.

مسألة: قال أبو سعيد: إذا تصدق الرجل بماله في يمين حنث فيها؛ كان عليه العشر، فإن تصدق بأقل من ثلث ماله؛ فقد قيل: يكون عليه كله إن حنث. فإن كان أكثر من ثلث ماله إلى ثلث ماله؛ فقد قيل: يكون عليه كله إن حنث. فإن كان أكثر من ثلث ماله؛ فقد ثبث عليه عشر ماله، وقد يثبت عليه عشر ذلك الذي تصدق به.

قال غيره: وهذه المسألة في المنهج.

قال أبو سعيد: إذا تصدق الرجل بماله في يمين حنث فيها؛ كان عليه العشر، فإن تصدق بأقل من ماله؛ فعليه إذا حنث أن يخرج ما تصدق به. وإن كان أكثر من ثلث ماله؛ رد إلى ثلث ماله. وقول: يرد إلى عشر ماله. وقول: يثبت عليه عشر ما تصدق به.

١٤٬٤٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.