قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٠

(رجع) مسألة: ومن حلف بصدقة ماله فحنث؛ فعليه أن يقوم العدول ماله قيمة وسطة، ثم يخرج عشره /183/ فيفرق على الفقراء. وقال من قال: يرفع له دينه العاجل والآجل، ويعشر ما بقي. وقال من قال: يرفع له الدين العاجل. وقال من قال: لا يرفع له الدين العاجل ولا الآجل، والقول الأول أحب إلينا: أن يرفع له دينه كله، إذا قال: يقضي من حينه، وكذلك يقوم ماله كله، إلا ثيابه التي لابسها، (وفي خ: التي يلبسها)، وإذا كان له حق أجل أخرج عشرة إذا قبضه، وإنما يقوم له يوم حنث، فإن لم يعرف ذلك؛ فقيمته يوم يخرج عشرة، وليس عليه الغلة التي قبل أن يحنث، وإن تصدق بسدس ماله أو ربعه أو ثلثه؛ فإنه يخرج ذلك كله للفقراء، وإن تصدق بأكثر من الثلث رجع إلى العشر، وإنما يخرج عشر ماله (خ: يوم يحنث). وقال من قال: إنما عليه عشر ما حلف بصدقته يوم يحنث، وبه نأخذ.

مسألة: ومن حلف بالصدقة وليس له مال، وحنث وله مال؛ أخرج عشر ماله يوم حنث، (وفي خ: يحنث)، وإن حلف وله مال، وحنث وليس له مال؛ فليس عليه شيء.

وكذلك من جعل ماله في السبيل أو في سبيل الله؛ فعليه أن يخرج العشر من ماله للفقراء إذا حنث.

مسألة: وقال بعض فقهائنا فيمن حلف بصدقة /184/ ماله على العبيد (خ: للعبيد)؛ قال: يكون ذلك للعبيد. فإن قال: "لليتامى"؛ فهي (خ: فهو) لليتامى الفقراء منهم دون الأغنياء.

فإن قال: "للمساكين"؛ فهم (خ: فهو) للفقراء.

فإن قال: "للجن"؛ فهي (خ: فهو) للفقراء.

١٤٬٤٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.