قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٤

مسألة: ومن حلف فقال: "والله إني ضارب زيدا"، ولم يكن ضربه؛ لم يحنث. وإن قال: "هذا ضارب زيد"، يريد أنه ضربه؛ حنث. وإن قال: "هذا ضارب زيدا"، ولم يكن ضربه؛ حنث. وإن قال: "هذا ضارب زيدا"، وقد كان ضربه؛ لم يحنث. وكذلك إن قال: "هذا ضارب زيدا" في حال ضربه؛ لم يحنث.

مسألة: ومن أخبره رجل من المسلمين يجبر فعله، فسئل عنه فحلف ما له بذلك علم؛ ولا يحنث، ولا علم له بجبر رجل واحد حتى يقوم معه شاهدي عدل بذلك، ثم عليه الحنث. ومن "حلف بالله ما فعل كذا وكذا"، ونوى اليوم وقد كان فعله؛ فله نيته، ولا بأس في نيته.

مسألة من غير الكتاب: ويروى أنّ محمد بن محبوب ? كان يقول فيمن يقول: "عليه عهد الله" في غير قسم أنه لا شيء (ع: عليه) وقد صدق؛ لأن عليه عهد الله، وإن قال: "ماله صدقة على المساكين" في غير قسم؛ إنه يعشر ماله.

(رجع) مسألة: وسئل عن رجل نذر أن يدخل نزوى، فدخل سمد نزوى أو سعال، هل يكون قد أوفى في نذره؟ قال: إن كان نوى أن يدخل نزوى؛ فهو ما نوى، وإن كان قال مرسلا؛ فقد وفى نذره، وقال: إن رجلا حلف أو نذر أنه يدخل سمد، أو /189/ سعال، فدخل نزوى، ونزوى ليسها من سمد وسعال، كذلك لو حلف أو نذر أنه يدخل نزوى مرسلا لغير نية، فدخل سمدا أو سعال؛ أجزاه.

مسألة: وقال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي علي موسى بن موسى فيمن جعل ماله صدقة على الفقراء فحنث، أيخرج ماله من كل شيء شيئا، أو يقومه ويعطي عن القيمة؟ قال: يعطي عن القيمة.

١٤٬٤٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.