الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٧الصدقة؛ فلا عليه. وقال من قال: عليه كفارة يمين، وهو بمنزلة من لم يسم موضع الصدقة، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي: وعمن حلف بصدقة ماله ولم يسم الصدقة؛ فقد اختلف في ذلك؛ وأكثر القول: إنه لا شيء عليه حتى يسمي.
مسألة: قال /204/ أبو الحواري بن محمد بن الأزهر: وقلت لأبي علي موسى بن موسى: فيمن جعل ماله صدقة إن فعل كذا وكذا؟ قال: لا شيء عليه.
قال: فإن قال: للفقراء؟ قال: فعشره للفقراء.
قلت: فإن قال: لله؟ قال: عشره للفقراء.
قلت: فإن قال: ماله صدقه للشياطين؟ قال: لا شيء عليه.
قلت: فإن قال: للجن؟ قال: عشره للفقراء.
قلت: فإن قال: لوجه الله؟ قال: فعشره للفقراء.
قلت: فإن جعل ماله صدقة على فلان؟ قال: فعشره له.
قلت: للشراة؟ قال: فعشره لهم.
قال: فشراة الدنيا أو شراة عمان؟ قال: شراة عمان، إذا كان من عمان.
قلت: فمن أعطاه منهم، أجزاه ولهم كلهم؟ قال: قدر المال إذا كان قليلا، أعطاه قليلا منه، وإن كان كثيرا، أعطاه على قدر كثرته منهم.
قلت: فإن لم يكن بعمان شراة؟
ومن غيره: قال: لم نجد لهذه المسألة جوابا، والذي معناه أنه يكون للشراة أقرب المواضع إلى عمان، إن لم يكن في عمان شراة، إن قدر صاحبها على