قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٨

ذلك، وإلا فهو دين عليه، إن وجد بعمان أو بغيرها من يستحق ذلك من الشراة، ثم يسلم الذي عليه.

قلت: وكذلك إن قال: للفقراء، فهم فقراء قرابته، إلا من حضر من غيرهم؟ قال: نعم.

قلت: ومن أعطاهم بالمعروف على قدر كثرة المال وقلته، أجزاه ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فإن لم يكن بقريته وبعمان فقراء؟

ومن غيره: قال: لم نجد لهذه /205/ المسألة جوابا في هذا الموضع، والذي معنا أنه يعطي كفارة يمينه من الصدقة في قريته، إن وجد من أهل تلك الكفارة في قريته لم يتعد إلى غيرها.

فإن لم يجد أفضل عنهم؟ قال: أقرب القرى من أهل مصره، فإن لم يجد؛ فأقرب الأمصار من مصره ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن غير الكتاب: من كتاب منهج الطالبين: وإن قال: "صدقة للفقراء"؛ ففقراء أقاربه أولى بها، وإن حضره من غيرهم؛ جاز له أن يعطيه، وفقراء أقربيه أولى من الأجنبين من فقراء غير قرابته، وإن لم يكن في قرابته أو أقربيه فقراء؛ نفد ذلك في أقرب القرى إلى قرابته أو مصره، ويخرج عشر كل مال يملكه؛ من أصل وحيوان وعروض وتجارة، [وغيرها إلا ثيابه](1) التي عليه، والله أعلم.

(1) هكذا في كتاب منهج الطالبين. ج/5. وفي النسختين: عين الأنيابة.

١٤٬٤٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.