قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠٧

مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان: وعن امرأة قالت: "شعرها صدقة على المساكين"، ثم حنثت، ما عليها؟ قال: لا أرى عليها شيئا.

مسألة: وعن أبي علي أيضا ?: وعن رجل حلف وإلا فماله صدقة لوجه الله، ثم حنث؛ فليس عليه إلا أن يصوم ثلاثة أيام.

قال غيره: أحسب أنه أراد بذلك اليمين، وهو حسن عندي؛ لأنه يمين، وكفارة اليمين معروفة.

مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله على فلان لوجه الله، ثم حنث؛ فإن بدا له أن يمسك ماله، فيصم ثلاثة أيام.

مسألة: وعن رجل قال: "إن فعل كذا وكذا فماله صدقة للكعبة"؟ فقال: إذا حنث فهو كما قال، (وفي خ: لزمه ما قال، ويخرج لها من ماله ما بين)، (وفي خ: ويرى عليه ما بين) الخمس إلى العشر من ماله بعضه، ويمسك بقية ماله. ويقال: السبع أو الثمن.

ومن غيره: قال: وقد يوجد إن كان كثيرا ماله؛ فالخمس، وإن كان وسطا؛ فالسبع، وإن كان قليلا؛ فالعشر، والذي يصفه للبيت؛ إن شاء اشترى به هدايا وينحرها بمنى، وإن شاء طيب بها البيت.

ومن غيره فيما أحسب: فأما ما بلغ منه الدم؛ فهو /216/ أفضل (خ: والهدي أفضل).

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل حلف بصدقة ماله، ثم حنث؛ فأحب أنه يخرج عشر ماله، هل يحسب صداق امرأته، وكل حق عليه؟ فعلى ما وصفت: فقد قال بعض الفقهاء: ويرفع كل حق عليه، عاجل وآجل من صداق امرأته وغيره، ثم يعشر ما بقي عنه كسوته التي عليه، ويعشر ما سوى

١٤٬٤٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.