الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠٨ذلك من الكسوة. وقال من قال: لا يرفع عاجل ولا آجل. والقول الأول أحب إلينا. ومن كان له من دين على الناس، يقدر على أخذه إذا شاء أخرج عشرة، وإن كان لا يقدر على أخذه إذا شاء أخرج عشره، وإن كان لا يقدر على أخذه إذا شاء؛ عشر إذا صار إليه.
مسألة: وعن أبي عبد الله: عن رجل قال لامرأته: "إن وقع معك رضيع فمن مالي مثله صدقة"؛ فقد كان أبو علي ? لا يوجب عليه الصدقة على ما وصفت، حتى يوجه الصدقة إلى أحد، ثم هنالك يلزمه الصدقة إذا حنث.
ومن غيره: روى الثقة أنه وجد عن أبي المؤثر ? في الأثر: عن رجل(1) قال لرجل: "كل ما أخذت من مالي، فهو صدقة على الفقراء"، أو "على من يستحق الصدقة"، أو قال: "ما أخذت من مالي فهو /217/ صدقة"، وإن قال: "إن أخذت من مالي شيئا، فهو صدقة"؟ قال: يلزمه في ذلك إذا أخذ من مالي شيئا أن يطالبه به، يتصدق به على من جعله صدقة عليه.
مسألة: وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب ? عن رجل طلب من امرأته شيئا من مالها، فلم تجبه إلى ذلك، فحلف بصدقة ماله إن أعطته ذلك الشيء، ليعطيها من فضل أول ثمرة تحبه فأعطته، فجاءت الثمرة فلم يعطها، وقال: إنه اشترى من فضل تلك الثمرة شفعة له وثوبا، هل له أن يبيع تلك الأرض وذلك الثوب، (وفي خ: واشترى بذلك الفضل أصلا أو عروضا)؟
(1) زيادة من ق.