الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٢قال غيره: وفي المنهج: قال: فإن صداقها الذي تزوجت عليه يدخل في قيمة مالها. وقال بعض الفقهاء: لا يدخل.
(رجع) وقال بعضهم: إن تزوجها بلا صداق ودخل بها؛ استوجبت عليه صداقها بعد الحنث، لم تعشر منه.
مسألة: قلت: فإن حلف بصدقة نصف ماله على المساكين، ما يلزمه؟ قال: يلزمه نصف عشر ماله إذا حنث.
مسألة: وعن امرأة قالت لزوجها: "كل مال أملكه صدقة إن دخلت بيت فلانة"، ثم دخله هو، وحنث، ما تقول في هذا؟ قال بعضهم: يلزمهما عشر ما ملكت على الفقراء؛ /222/ لأن الصدقة معروف أهلها. وفي بعضهم القول: إن عليها كفارة يمين مرسل؛ لأنها حلفت يمينا لم تسم بها الصدقة معروفة. وفي بعض القول: لا شيء عليها، إلا أن تسمي به صدقة على الفقراء، أو لأحد تسمي به أو تنوي بذلك.
قلت: فإن قالت: "صدقة ما تملك للجن"، ثم حنث؟ قال: قد قيل: إنها تعشر ما ملكت، تفرقه على الفقراء، فقراء الإنس، وليس للجن شيء من الصدقة فيما للإنس.
قلت: فإن جعلت نصف مالها على الفقراء، ثم حنث؟ قال: قد قيل: إنها تصدق بعشر نصف مالها صدقة على الفقراء. فإن قالت: "ثلث مالها صدقة على الفقراء إن فعلت كذلك"، ثم حنث؟ قال: قد قيل: إنه أن تصدق بثلث مالها. وكذلك ما دون الثلث إذا تصدقت به، فحنثت؛ قد قيل: إنه كله صدقة. وأما ما زاد على ثلث مالها؛ فقد قيل: إنه إنما عليها عشر ما حلفت عليه، إذا كان يزيد على ثلث مالها.