الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٤قلت: فإن حلف بنصف صدقة ماله على المساكين، ما يلزمه؟ عشر نصف ماله.
قلت: فإن حلف بصدقة نصف /224/ ثلث ماله على المساكين؟ قال: يتصدق بثلث ماله كله.
قلت: وكذلك لو حلف بأقل من ثلث ماله، يتصدق به كله؟ قال: نعم.
مسألة: ومن حفظ أبي زياد: وعن رجل قال: "بدنه صدقة"؟ قال بعض الناس: يعتق رقبة.
ومن غيره: وقال من قال: ليس عليه شيء. وقد قيل: أساء.
مسألة: ومن غيره: وقال أبو عبد الله في رجل قال: "إن فعلت كذا وكذا فيده صدقة في المساكين"، ثم حنث؛ فلم نر عليه شيئا، ويستغفر ربه.
(رجع) مسألة: وقال محمد بن محبوب: إن من حلف بصدقة ماله على رجل، أو على قبيلة، أو على الشراة؛ أن ليس عليه في ذلك شيء، إن شاء أعطى، وإن شاء أمسك، إلا أن يسمي للمساكين. وقال فيها أبو مكنف مثل ذلك.
مسألة: وزعم الحواري بن محمد أنه مشى مع رجل إلى سليمان قال: فسألناه عن رجل جعل ماله صدقة ولم يسم؟ قال: فأخبرنا أن وائلا وهاشم بن المهاجر قالا: الصدقة قد عرف أهلها. (غيره: وفي المنهج: قال: فأخبرنا وائل وهاشم قالا: إن الصدقة قد عرف أهلها، وهو رأي محمد بن محبوب. رجع) قال: وأخبرنا أن موسى وبشير قالا: ويكفر يمينا.
قلنا: فما /225/ تأمرنا؟ فسكت، فلم نزل به حتى قال موسى وبشير: هما شيخا أهل عمان، خذ بقولهما.