قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٧

مسألة: ومن حلف بصدقة ماله وليس له مال، وحنث وله مال؛ أخرج عشر ماله يوم حنث.

قال الشيخ صالح: نعم، هذا هو القول.

قال غيره: نعم، قد قيل بهذا فيه. وقيل: لا شيء عليه في ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وهل يجوز للرجل إذا حلف بصدقة ماله /228/ على الفقراء، فحنث أن يأخذ بالرخصة ويكفر يمينا مرسلا أم لا؟

الجواب: إذا عمل بقول عالم من علماء المسلمين أهل الفضل من الرأي الصحيح؛ فهو واسع له. وقيل: حتى ينظر حقه وصوابه. ومعي أن هذا الآخر هو الأصح، إذا لم يعرف قائل ذلك أنه من أفاضل العلماء في العلماء، فيما لم يتضح باطله ولا حقه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن قال: "علي سبيل اليمين إن فعل كذا"؛ فماله لفلان؟ قال: يثبت عليه ويرد إلى الثلث، وإن قال:" لمسجد"؛ فذلك أثبت أيضا.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: وقيل: لا شيء في ماله. وعلى قول آخر: فهو من الإقرار به كله، وعلى قياده فيجوز لأن يختلف في ثبوته؛ لما فيه من الشرط، والله أعلم.

مسألة عن قومنا: واختلفوا فيمن إذا قال: "على اللجاج والغضب، إن دخلت الدار فمالي صدقة" أو علي أو "علي حجة أو صيام سنة" وفعل المحلوف عليه؛ فقال بعضهم: عليه الوفاء. وقال بعضهم: لا وفاء عليه، وعليه الكفارة.

قال الصبحي: كلا القولين حسن خارج معناهما على الحق. وقول ثالث: لا شيء عليه إذا ثبت يمينه في الغضب، والله أعلم.

١٤٬٥٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.