قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٨

مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن حلف /229/ بقبر أو مسجد عن فعل شيء، ثم فعله، أيلزمه كفارة على بعض قول المسلمين بنيته وغريمته وقصده اليمين أم لا؟

الجواب: لا أعلم هذا مما قيل في معنى اليمين ولزومه. وقالوا: في اليمين وحده، فيما جاء به الأثر من الطلاق والعتاق، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن جواب الحسن: فيمن قال: "والله لا فعلت، وهو علي صيام الشهرين"، فعليه ما جعل على نفسه، فهل في هذا اختلاف غير هذا، وما القول فيه؟ قال: أرجو أنه كما قال، والله أعلم، ولعله مما يختلف فيه.

أرأيت إذا قال: "والله العظيم عنها صيام شهرين" هذا لفظه، أهي كالأولى أم لا؟ أرجو أنها كذلك، والله أعلم.

مسألة عن أثر ما عنه: وفيمن قال: "إن فعلت كذا، فمالي صدقة لفلان أو على فلان" وفعل، أتجب عليه الصدقة على هذه الصفة؟ فلم نحفظ فرقا بين "اللام" و"على".

الجواب: إذا حلف بصدقة ماله على رجل بعينه، فإن كان غنيا؛ فقد قيل: لا تقع الصدقة. وقال من قال: يكون للفقراء إذا حنث، وأما إذا كان فقيرا؛ فقد قيل: إنه لا تكون صدقة لرجل بعينه؛ لأنه يتحول من حال الفقراء إلى /230/ الغنى. وقال من قال: يجوز ذلك وهو له. وقال من قال: له وللفقراء، والله أعلم.

وقلت: إذا قال: "إن فعلت كذا، فمالي لفلان" هكذا قطعا وفعل، أيجب عليه ذلك، ويخرج مخرج الإقرار الصدقة، أم كيف معناه، وما الذي فيه؟ فالذي عند أخيك المحب أن هذا يخرج مخرج الإقرار، لكنه إقرار غير ثابت.

١٤٬٥٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.