قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٠

مسألة: ابن عبيدان: ومن قال: "إن فعلت الفعل الفلاني، فجميع مالي للمسجد الفلاني أو بعضه أو أقل أو أكثر"، وكان ذلك الفعل معصية أو غيرها، وفعل؛ فقول: يثبت. وقول: لا يثبت، والله أعلم. وإن كان على غضب منه في قوله هذا؛ فلا يثبت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن حلف إن تزوج من القبيلة الفلانية، فجميع ما يملكه للمسجد، ففي ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: لا يلزمه، ولو /232/ يزوج من تلك القبيلة، والله أعلم.

مسألة: على أثر ما عن الشيخ الصبحي: والذي يحرم على نفسه مال غيره، إرسالا مطلقا بغير شريطة ولا اعتقاد نية، وذلك على سبيل الحلف والألية، أيلزمه كفارة على حال، ويكون كمن حرم الحلال، أم حتى يأخذ أو ينتفع من مال فلان بشيء؟

الجواب: لا أحفظ في هذا أيضا عند الكتابة، وهلا يحسن حرمان مال فلان إلا بطيبة من نفسه؛ فعلى هذا يكون قوله كالخبر، فيبين معناه، واعمل بالصواب منه.

ومن غيره: وإن كان انتفع منه مرة بعد مرة، أيلزمه الكفارة في أول مرة فقط، أم كلما انتفع، فأمعن لي النظر فيها؟

الجواب: إن ثبت عليه حكم اليمين؛ فأرجو أن لا يحنث أكثر من مرة، والله أعلم.

مسألة: والذي يحلف ويقول في لفظه: "أنا حالف بالسبيل والعتاق مطلقا مرسلا"، وحنث في يمينه، ما يلزمه؟ هذه تحتاج إلى مطالعة، لم أحفظها.

١٤٬٥٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.