الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٢يحكم عليه بحكم في ذلك، إلا أنه يؤمر أن ينفذ الصدقة إذا تصدق بها على غير غضب، والله أعلم.
١٤٬٥٠٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
يحكم عليه بحكم في ذلك، إلا أنه يؤمر أن ينفذ الصدقة إذا تصدق بها على غير غضب، والله أعلم.