الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٤(رجع إلى الكتاب) مسألة: وسألته عن امرأة قالت: "والله وثلاثين حجة، لا أكلت لزوجي طعاما"، فأكلت؟ قال: يلزمها كفارة يمين مرسلة، ولم أبصر قولها: "وثلاثين حجة" شيئا، حتى يجعل على نفسها ثلاثين حجة، فإذا حنثت؛ لزمها ثلاثون حجة كما جعلت على نفسها. ولعل بعضا يلزمها ذلك إذا حنثت، وأنا فقد ضعفت أن أوجب عليها ذلك؛ لأنها قالت: "وثلاثين حجة" لم يلزمها.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله ?: في رجل قال لامرأته: "عليه لعنة الله فهو مشرك /236/ بالله، وإلا فعليه الحج إلى بيت الله ثلاثين حجة، إن نظرتِ إلى وجهي إلى سنة"، ثم جاءته وهو جالس مع قوم، فنظرته؟ قال: عليه في قوله: "عليه لعنة الله وهو مشرك بالله" صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. وقال من قال غير هذا، وعليه الحج من قابل كما قال: ثلاثون حجة، (وفي خ: وعليه الحج لقوله ثلاثون حجة)، فإذا كان فقيرا لا يستطيع الحج؛ فيصوم لكل حجة شهرين، فإن قدر على الحج بعد ذلك؛ فليحج، فإن لم يقدر على الصيام؛ فليحسب ما يلزمه من الصيام، ثم يطعم لكل يوم مسكينا، غذاء وعشاء. (قال غيره: وفي المنهج: وسحور، أو يعطي كل مسكين نصف صاع برا، أو ثلاثة أرباع الصاع ذرة أو شعيرا. رجع)، فإن كان قال في يمينه كلما عطش رجع، فشرب (خ: شرب) من عمان؟ فإن عليه أن يهدي بدنة، وإن مات ولم يكفر مثل يمينه هذه، وكانت له ولاية؛ فلا أرى عليه أن تسقط ولايته.
وقال موسى: هذا شيء لا يطاق. ومن حلف بالمشي، وكذلك أيضا إلا أن المشي، يحج راكبا لكل حجة مرتين، أو يحج راكبين إذا لم يمش.