قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٧

الجواب: الذي عرفت يلزمه الحج؛ لأن الحج معروف، حتى ينويه لغير بيت الله الحرام، والله أعلم.

(رجع) ومن غيره: قال: وقد قيل هذا وهذا. وقد روي عن سليمان بن الحكم أنه يلزمه صيام شهرين، على ما رفع أبو إبراهيم عن الأزهر. وقال من قال من أهل العلم: يلزمه صوم، فإن قدر على الحج حج، وهو عليه حتى يقدر، وليس عليه ما جعل على نفسه بأوجب مما فرض الله عليه من الحج عند القدرة. وفي قول من يلزمه الصيام في القولين جميعا، فيقول: إنه إذا قدر على الحج حج، ولا يجزيه الصيام، والله أعلم.

مسألة من غيره: ومن قال: "أنا أحج بفلان إن كلمته"؛ فمنهم من قال: يلزمه. ومنهم: ولو حنث حتى يقول: "علي".

(رجع) مسألة: وعن رجل قال في يمينه: "والله الذي لا إله إلا هو وإلا برئ من دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فعليه الحج إلى بيت الله الحرام إن فعل كذا وكذا"، ثم حنث؟ قال: عليه صيام ثلاثة، أو إطعام /240/ عشرة مساكين في يمينه المرسل، وعليه في قوله "أنه برئ من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - " كفارة شهرين إن كان معدما، وإن اكتسب مالا بعد صومه كفارة الحج؛ فعليه الحج أيضا. (قال غيره: وفي المنهج: وعليه في قوله "أنه برئ من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - " كفارة مغلظة، وعليه في قوله "عليه الحج" أن يحج، فإن لم يقدر صام شهرين، ومتى قدر على الحج حج. رجع) مسألة: ومما عرض على أبي سعيد فيما عندي أنه يوجد: وعن رجل قال لامرأته: "إن دخلت دار فلان فهو ملبٍّ بحجة"، فدخلت عليه؟ قال: فليحج مع الناس، فإنما الحج أشهر معلومات.

قلت: فمن أين يلبي؟ قال: من حيث يلبي الناس.

١٤٬٥١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.