قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٢

مسألة من المنهج: وإن قال: "إن فعل كذا وكذا فهو محرم بالحج" ثم حنث، فإن كان قوله هذا في أشهر الحج؛ فعليه الحج، وإن لم يكن في أشهر الحج؛ فهو يمين، وأما إن قال: "فعليه الحج" وحنث؛ فهو عليه في أي وقت حلف بذلك.

(رجع) مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وذكرت أنه روى من روى عن محمد بن هاشم بن زهران عن أبي معاوية عزان بن الصقر ?: وعمن يحلف بالحج ثم يحنث، وهو ممن لا يجب عليه الحج؛ إنه لا كفارة عليه، وإنما الحج على من يجب عليه الحج، فأحببت بيان من قبلنا: فاعلم أني ليس أحفظ أنا ذلك، وقد ذكر أيضا من ذكر عن أبي معاوية نحو هذا من جيراننا هؤلاء، وقد جاء في الذي يحلف بالحج ولا يقدر على ذلك أقاويل واختلاف، والله أعلم بعباده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأحفظ إن كان الذي حفظ ذلك ثقة أن يعرفني إياه، وكذلك محمد بن هاشم. /246/

قال غيره: هذا القول عندي حسن، إذا ثبت اليمين بالحج؛ فهو عندي على من قدر على كفارتها وهو الحج، فإن لم يستطيع الحج، ولا معنى يوجب عليه الكفارة.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته: "إن دخلت دار فلان إلى ثلاثة أشهر فهو يلبي بحجة"، فدخلت المرأة قبل ثلاثة أشهر؟ قال: إن استطعت أن تخرج من عامك فحج.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن كان ذلك يوم حنث في أشهر الحج؛ فهو يلبي بحجة، وعليه الحج من عامه، وإن لم يكن ذلك فهو في أشهر الحج؛ فهو ملبٍّ بحجة. وقال من قال: لا شيء عليه. وقال من قال: عليه الحج متى قدر.

١٤٬٥١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.