قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٤

رجع بغير رأي حامله؛ فليس له عليه مؤنة في رجعته، وليتم الحج يرجل(1) يحمله حتى يقضي الحج.

ومن غيره: قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: من حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام؛ فعليه الحج، والله أعلم.

مسألة من كتاب منهج الطالبين: وقال أبو علي ?: بلغني أن امرأة حلفت بالمشي، فأتت ابن عباس فقال: "احملي مملوكتك ولتكن راكبة، فإن عجزت عن المشي فلتمش عنك واركبي، فإذا استرحت فامشي ما قدرت على المشي، فإذا بلغت مكة فاعتقيها"، ففعلت ذلك. ومن حلف بالمشي؛ فليركب إلى الموضع الذي يحرم الناس منه ثم يمشي.

(رجع) مسألة: وسألته عمن حلف بالمشي /248/ إلى بيت الله، وقد صرفت نيتي عن البيت الحرام أو لم يحلفه أحد، وقال: "لم أنو البيت الحرام ولا غيره"؟ فإن صرفت نيته عن البيت الحرام لبعض المساجد، وإن لم يصرف نيته فأرسل؛ فهو البيت الحرام.

مسألة: وفيمن حلف بالمشي، ثم حنث وهو لا يطيق المشي، ولا له مال يحج به راكبا؛ قال أبو عبد الله: نصر عليه المشي. (قال غيره: وفي المنهج: فعن أبي عبد الله: يصبر(2) على المشي رجع)، وعليه أن يجتهد جهده حتى يخرج من بلده إلى بلد آخر، وإن لم يكن له نفقة فيؤاجر(3) نفسه ويجتهد جهده حتى

(1) ق: برجل

(2) ق: يصير

(3) ق: فيواحر.

١٤٬٥١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.