الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٨الجواب -وبالله التوفيق-: فيه اختلاف، وهو كما ذكرت من النية والاختلاف فيها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألته عن امرأة حلفت بالحج حافية لا تدخل مال زوجها، هل لهما ذلك بلا حنث إذا أخذتها حجة الحق، وحكم عليها الحاكم بذلك؟ قال: الله أعلم، ولا أحفظ في هذا شيئا منصوصا، وأخاف عليها الحنث إذا دخلت. وقول: لا يعجبني لهذا الزوج أن يحمل عليها الحنث، ويعذرها من الدخول، ولو كنت أنا حاكم عدل لم ألزمها الدخول، وأرض الله واسعة كما قال.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن الزاملي: وفي امرأة قالت: "إن تزوجت فلانا، فعلي حجة مشيها حافية"، فتزوجت به وهي فقيرة، ماذا يلزمها؟
الجواب: أرجو أن لا يخفى عليك ما جرى من الاختلاف في هذه المسألة؛ ففي بعض الأقوال /253/ ألزموها صيام أربعة أشهر، والله أعلم. وقول: لا يلزمها صوم، إلا أنها إن قدرت على الحج حجت، وإن لم تقدر؛ فلا شيء عليها. وقول: يلزمها كفارة يمين مرسلة، إن كانت فقيرة تصوم ثلاثة أيام، والغني يطعم عشرة مساكين، إلا أن مثل هذا يستر عن الجهال. وإن كان يمينها بالمشي إلى الحج ولم تقدر، وقدرت على الحج راكبة؛ فإن شاءت حجت في عامين عن المشي وعن اليمين، وإن شاءت حجت وأحجت معها رجلا وامرأة، تحمله إلى أن يصل إلى مكة، وليس عليها حمله راجعا، والله أعلم.