الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٤ومن توضأ للصلاة فمسح على الخف(1)، ودخل في الصلاة، فحلف رجل بالطلاق أن هذا الرجل ما صلى؛ فإن كان الحالف ممن يرى المسح على الخف؛ وقع به الطلاق. وقال أبو مالك ?: يحنث، إلا أن يقول: /259/ ما صلى على وضوء، والله أعلم.
(رجع إلى الكتاب) مسألة: ومنه: وأما من حلف لقد صلى الهاجرة، أو قد(2) تزوج امرأة، أو قد أوفى فلانا درهما؛ كان عليه له، وكان قد صلى الهاجرة صلاة منتقضة، أو تزوج أخته، أو وفى غريمه درهما زائفا؛ فكل هذا عندنا يحنث فيه؛ لأن ذلك ليس بجائز عنه، إلا أن يكون قد علم بنقض الصلاة عند يمينه، فحلف(3) بعينه لقد صلى تلك الصلاة التي صلاها، أو تزوج تلك المرأة التي تزوجها، أو وفى ذلك الدراهم؛ فلا حنث عليه. وقد قال بعض غير ذلك، وكان هذا الرأي أحلى في نفسي.
مسألة: ومنه: فإن حلف لا يصلي خلف فلان، فإذا دخل وأحرم؛ فقد حنث، ولو انتقضت(4) صلاته ولم يتمها عنده.
قال غيره: وقيل: حتى يصلي خلفه صلاة تامة، إن كانت فريضة فحتى يتم، وإن كانت نافلة فحتى يصلي ركعتين.