قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٥

مسألة من الزيادة: وعن أبي عبد الله ?: في رجل حلف لا يصلي خلف فلان، ثم إنه نسي فصلى خلفه، فلما فرغ من صلاته ذكر أنه صلى خلفه، وهو حنث؛ إنه يحنث، ولو صلى خلفه ركعة أو شيئا /260/ من الصلاة، إلا أن يقول: لا يصلي خلفه صلاة، أو نوى ذلك؛ لم يحنث حتى يصلي خلفه صلاة تامة، فإن صلى خلفه نافلة في شهر رمضان، فإذا صلى خلفه ركعتين؛ حنث، إلا أن ينوي صلاة مفروضة. وقول: إذا حلف لا يصلي خلفه؛ فلا يحنث حتى يصلي خلفه صلاة تامة، وإن صلى خلفه نافلة، فحتى يصلي ركعتين.

مسألة ومنها: ومن حلف لا يؤذن فبدأ بالأذان، فأذن شيئا منه، ثم لم يتم الآذان؛ فقول: يحنث. وقول: لا يحنث.

(رجع إلى كتاب بيان الشرع) مسألة: وعن امرأة عاتبتها امرأة على كلمة قالتها، فقالت: "عليّ صيام سنة أني ما قلت تلك الكلمة"، وقد كانت قالتها؛ هل عليها ما حلفت على نفسها من الصيام؟ قال: عليها ما حلفت على نفسها من الصيام، في بعض قول المسلمين. وقال من قال: إن هذا خبر ليس استثناء، إلا أن تكون هي أرادت الاستثناء؛ فعليها الصوم على كل حال.

مسألة: وعمن حلف إن فعل كذا وكذا، فعليه صيام شهرين، فحنث ولم يقدر الصيام، قلت: أله أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا؟ فنعم، أرجو أن تكتفي بذلك. ومعي أنه قيل: ليس عليه كفارة يمين. وقيل: عليه صوم شهرين /261/ إن أطاق، وإن لم يطق أطعم أو أعتق؛ أجزى عنه. وقيل: عليه الصوم متى طاق.

١٤٬٥٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.