قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٧

لم تكن له نية في ذلك، صام الأسبوع المستقبل؛ فأرجو أنه يأتي على ما يجزيه من قوله هذه الأيام.

قلت له: فإن حلف أنه يصوم أقصى الأيام، كم عليه أن يصوم؟ قال: إن كان له نية حنث(1) أن يكون له ما نوى، وإن لم تكن له نية؛ فلا يبين لي في هذا شيء حتى يقع عليه عدة، وما صام من الأيام عندي من الثلاث فصاعدا إلى العشر؛ فأرجو أنه يقع له ذلك ما يجزيه.

قلت له: فإن حلف أنه يصوم أجل الأيام وأفضل الأيام، كم عليه أن يصوم؟ قال: الله أعلم، عندي أن أفضل الأيام يوم الجمعة، أفضل الأيام وأجلها. وفي موضع: وأجلها يوم الجمعة.

قلت له: فيوم عرفة؟ قال: قد قيل: إن يوم الجمعة أفضل الأيام فيما يقع لي.

قلت: فإن حلف أنه يصوم أقصى الأيام؟ قال: معي أنه عليه أن يصوم آخر يوم من أيامه في الحكم.

قلت: فإن حلف أنه يصوم خمس جمع مرسلا، أعليه أن يصوم يوم الجمعة على إثر الجمعة حتى يتمهن، ويجزيه إذا صام خمس جمع، فرق بينهن أو لم يفرق بينهن؟ قال: يعجبني أنه يلزمه أن يكون متواليات مثل الأيام والشهور.

قلت له: فإن لم يفعل وفرق بينهن، أيعجبك أن لا يجزيه فيما مضى، /263/ وعليه أن يستأنف؟ قال: هكذا يعجبني.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أحنث.

١٤٬٥٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.