قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٩

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وذكرت فيمن قال: "نقض الله عليه كل صيام صامه، أو كل صلاة صلاها إن فعل كذا وكذا"؛ فهذا لم نسمع به في الأيمان، وإنما المعنى في هذا ما يكفر به الإنسان، وقد ينتقض الصيام ولا يكفر الإنسان، ولم نحفظ في هذه بعينها شيئا، إلا أنه إن كان يريد يقض الله، أحبط الله صيامه ولزمته الكفارة. وقال من قال: لو عنى بمثل هذا كفر، لعله يكفر بيمين، وأما قوله: "لا يقبل الله صلاته ولا صيامه"؛ فهذا إذا حنث لزمته الكفارة، أرجو أنه يكفر يمينا مرسلا؛ أجزاه إن شاء الله تعالى.

قال غيره: وفي المنهج: فلم نحفظ في هذا شيئا، إلا أنه إن كان يريد أحبط الله عمله وصلاة وصيام؛ فيلزمه أن يكفر يمينا مغلظا. وفي بعض القول: مرسلا.

مسألة: ومنه: أعني المنهج: ومن حلف أن صيامه /265/ نقض عليه أنه ما فعل كذا وكذا، وقد كان فعل؛ إنه إن كان قد صام، فلا نقض عليه، وإن كان قد قال ذلك وهو صائم؛ ينتقض صوم يومه ذلك.

(رجع إلى كتاب بيان الشرع): مسألة عن أبي معاوية ?: وسألت عن رجل قال: "إن فعلت كذا وكذا، فهو يعمل لله(1) بطاعته، كعمل من خلق [وذرأ وبرأ من](2) اليوم إلى يوم القيمة؟ قال: قد حمل هذا على نفسه ما لا يطيق.

قلت: فما ترى عليه من الكفارة؟ قال: لا ألزمه أكثر من التغليظ.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الله.

(2) ق: ودار أو بر آخر.

١٤٬٥٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.