قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٠

مسألة: وعمن قال: "عليه صيام شهرين في شيء حنث فيه"، ولم يقل: متتابعين، قيل: هل يجوز أن يفرق ذلك؟ فقد أجاز ذلك من أجازه، وأحسب(1) أن الذي هو أكثر القول أن لا يفرق الأيام في هذا، وإن تكن متتابعة، وإن كان كل شهر يصومه متتابعا، ثم يفطر ما أفطر، ثم يصوم الشهر الآخر متتابعا؛ فأرجو أنه يجوز ذلك أيضا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: والذي قال: "عليه صوم شهر رجب لشهر بعينه"، فصامه إلا يوما؛ فإنه يصوم شهرا مكانه، ويكفر يمينه. وإن كان قال: "صوم شهر غير محدود"، فصامه إلا يوما؛ فإنه يستأنف صوم شهر تام، والله أعلم.

مسألة: ومن /266/ عاهد الله أن يصلي الضحى كل يوم، أعليه لكل يوم عجز عن الصلاة فيه كفارة يمين مغلظة، أم ذا(2) يلزمه؟

الجواب: عن ابنة راشد: إنه لا كفارة عليه، عجز أو لم يعجز، والله أعلم.

مسألة: وعن الصبحي: وإذا حلف بعهد الله أنه يصلي كل يوم صلاة الضحى، ولم يستثن في يمينه؛ فأخاف أن تجب عليه يمين مغلظة. وقيل: مرسلة، والله أعلم.

مسألة: وإذا قال: "والله علي كذا شيئا من أبواب البر"، ولم يكن ذلك من قبل، أيجب عليه ذلك، ويلزمه فعله، كان على نفسه أو في ماله أم لا، وفي قوله: "والله" يلزمه شيء أم لا، وما يلزمه؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أحتسب.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: أم ماذا.

١٤٬٥٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.