الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥١الجواب: إن في ثبوت ما جعل على نفسه في أبواب البر اختلافا؛ فقول: يثب عليه. وقول: هو كاذب، وليس عليه شيء. وإن كان قوله: "والله" يعتقد يمينا حين أراد بلفظ به؛ فعليه الكفارة، وهذا إذا لم يثبت عليه شيء، وأما إذا ثبت عليه؛ فكفارته إذا ما جعل على نفسه. وقوله: عليه الأداء والكفارة ليمينه. وإذا لم يعتقد عند قوله: "والله" يمينا؛ قول: ذلك لغو، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا قال: "والله إن فعلت كذا، فعليَّ كذا"، وفعل، ما /267/ يلزمه في جميع ذلك، وهو كالأول أو بينهما فرق، أو هذا معلق بشرط؟
الجواب: إن هذا عليه ما جعل على نفسه إن فعل، هذا أكثر القول. وقول: يلزمه كفارة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: ومن أدرك مع الإمام آخر ركعة من الظهر، وأبدل ما فاته، وحلف أنه صلى الظهر مع الإمام، أو بصلاة الإمام؛ فأرجو أنه لا حنث عليه في قول من يقول: إن الأيمان على التسمية، والله أعلم.