الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٢الباب الثامن والثلاثون في اليمين بالمشي إلى بيت المقدس وأمثاله وغير ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي علي ?: في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله المقدس، وإلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم حنث؛ فما نبريه مما حلف عليه.
قال غيره: وفي كتاب المنهج: ومن قال: "عليه المشي إلى بيت الله المقدس أو قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - "؟ فقيل: إن عليه ذلك إذا حنث. وقيل: ليس عليه ذلك. وقيل: إن كليهما يمين مرسل.
(رجع) مسألة: وعمن حلف بالله وإلا فعليه المشي أنه لا يفعل كذلك، ولم يسم إلى بيت الله؛ فإن كان نوى إلى بيت الله، فعليه ما ألزم نفسه، وإن لم ينو بيت الله /268/ الذي بمكة؛ فعليه يمين.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: إن عليه كفارة، وأما المشي؛ فلا شيء عليه حتى ينوي مشيا(1) ويكون فيه طاعة لله. (غيره: وفي المنهج: إنه كذلك ما لم يسم شيء في ذلك عليه، ويريد ذلك وينويه، على قول من يقول: إن النية تلزم في ذلك. رجع).
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: فيمن قال: "عليه المشي إلى بيت الله إن فعل كذا وكذا"، ثم فعل، أو ينوي زعم مسجدا في القرية. وفي موضع: وهو
(1) في النسختين: مشاء.