الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٤والأرض" أو "وحق الكعبة" أو "وحق /270/ البيت"؛ لم يكن في هذا كفارة، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
مسألة من كتاب غدانة بن يزيد: وسئل عن رجل قال: "معاذ الله، لا أفعل كذا وكذا"؟ قال: ليس بيمين، وهو قوله "أعوذ بالله".
ومن غيره: قال: وقد قيل: "معاذ الله" يمين، وأما "أعوذ بالله"؛ فليس بيمين.
ومنه: وعن رجل يقول: "لا لعمر الله"؟ قال: يكره، ولا نعلم فيها شيئا.
قال غيره: معي أراد بقوله "لا لعمر الله".
مسألة: وسئل عن رجل سئل عن شيء فقال: "لم أره"، أو قيل له: "لم فعلت هكذا"؟ قال: لا، وقد فعل؟ قال: ذلك كاذب، فإن لم يكن قولها كما الناس؛ فلا كفارة عليه، وإن يكن قال ذلك في حق عليه يريد أن يجحده؛ فعليه الكفارة.
مسألة: وعن رجل حلف يمينا عن ابن له أو خادم، ثم قال: "هذا يمين لا كفارة له"؛ فليس عليه في قوله "لا كفارة له" شيء، إنما عليه اليمين الذي حلف ما سمى به.
مسألة من الأثر: مما أحسب عن أبي علي: وعن رجل يقول: "معاذ الله" أو "أعوذ بالله"؛ فما نرى عليه شيئا؛ لأنه نفي(1).
مسألة: وعمن قال: "وحق الله"، فقد اختلف فيه؛ فقال من قال: يمين مغلظ. وقيل: غير ذلك.
(1) في النسختين: بقي.