الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٥ومن غيره: قال: وقد يوجد أنه يمينان مرسلان. وقال من قال: يمين.
مسألة: وحفظ أبو زياد عن /271/ رجل قال: "عليه ما اتخذ يعقوب على أولاده إن فعل كذا وكذا"، ثم حنث؟ قال أبو المؤثر: قال من قال: لا شيء عليه، لا يعلم ما اتخذ يعقوب على بنيه؛ لأنهم قالوا: "فلما آتوه موثقهم"، لم يقل: موثقا من الله.
ومن غيره: وقال من قال: أقل ما يلزمه يمين مرسل.
ومن غيره: قال: نعم، وقد يوجد أنه قال من قال: عليه يمين مرسل. وقال من قال: كفارة يمين مغلظ. وقد قال الله تعالى في يعقوب: ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ﴾ [يوسف:66]، فذلك موثقا(1) من الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: موثق.
١٤٬٥٤٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.