الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٦الباب التاسع والثلاثون فيمن حلف لا يأكل من مال فلان محدودا أو غير محدود
ومن كتاب بيان الشرع: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: سألت أبا جابر محمد بن جعفر: وعمن حلف لا يأكل ما في هذا الظرف، أمحدود ما فيه؟ قال: نعم، والمحدود ما عرفته بعينه، وغير المحدود ما لم يعرفه بعينه.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: سألت أبا جابر محمد بن جعفر عن رجل حلف لا يأكل ما في هذا البيت أو الدار، ولم يأكل مما فيه من حب وتمر وغيره؟ قال: نعم، فإن حلف لا يأكل ما لفلان مع فلان من حب، قال: ذلك محدود.
قلت: أذلك /272/ محدود؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل ما في هذا البيت أو الدار؟ قال: نعم.
قلت: فإن حلف لا يأكل مال فلان أو ثمرته، أذلك محدود؟ قال: لا.
قلت: فإن حلف لا يأكل مال فلان، أو ثمرته من هذه القرية، أذلك محدود؟ قال: نعم؛ لأن فلانا من حده، إلا أنه إن بدل به، فهو حانث؛ لأن الذي أبدل هو مال فلان.
قال غيره: إذا أبدله ماله من هذه القرية؛ فليس ذلك المال المحدود يوم حلف هو، وكذلك إن أبدل ثمرته غيرها؛ فليس ذلك بثمرته، وذلك غيره إذا ثبت أنه محدود. وأما الذي حلف لا يأكل شيئا محدودا مثل حراب أو صرحاني بعينه؛ فمعي أنه لا يحنث حتى يأكله، إلا أن ينوي لا يأكل منه شيئا. وقال من قال: