قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٣

وأكل ثمنه أو بديله؛ لم يحنث. وقال من قال: لا يحنث فيهما جميعا، حلف لا يأكل منه أو حلف لا يأكله، إذا أبدل به أو باعه، وأكل هو بديله أو ثمنه.

مسألة: ومن غيره: ومن حلف لا يأكل من نخل ابنه(1)، يعني الثمرة، فاشترى من التمر لحما فأكله، فإن كان نوى لا يأكل الثمرة، فاشترى منه لحما، فما ترى عليه بأسا إذا كان إنما نوى لا يأكل تمرا ولا حبا؟ وإن كان لم ينو أكل التمر والحب، وقال: التمر؛ فعليه إذا لم ينو أكل الثمرة بعينها. (غيره: وفي المنهج: وإن لم ينو أكل التمرة بعينها، فاشترى منها شيئا؛ ففيه معنى الاختلاف على ما جاء في البدل. رجع).

مسألة: كتب فيها محمد بن محبوب ? إلى أبي علي ?، فأجابه أبو علي ?: في الرجل حلف لا يأكل من مال هو لفلان، أو شيء هو لفلان، أو ما كان لفلان، فتصدق صاحب المال على الحالف بالمال، أو باعه منه، أو من غيره (خ: له) أو لغيره، فأكل الحالف منه؛ فأما قوله في مال: "هو لفلان" أو "شيء هو لفلان"، فإذا زال من يده بأمر منقطع فأكل منه الحالف؛ لم يحنث عندنا، وكنا بكل الجواب في هذا، ثم رأينا أنه إذا زال المال عنه؛ لم يحنث الحالف إن أكل منه. /281/

مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يأكل من مال امرأته، فأعطته امرأته مالها، فأكل منه؟ فقال: لا يحنث.

قال: فإن أعطته مالها ليأكل منه، ولا يحدث فيه حدثا؟ قال: فإن أكله منه حنث.

(1) ق: أبيه.

١٤٬٥٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.