قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٤

مسألة: وسألته عن رجل حلف(1) لا يأكل من طعام أمه، فأكل من طعام لها فيه حصة؟ قال: يحنث.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه لا يحنث إذا أكل بقدر حصة غيرها، برأي صاحبها، قسم أو لم يقسم. وقال من قال: إذا قسم لم يحنث، وإذا لم يقسم حنث.

قلت: فإن حلف لا يدخل دار أمه، ولا يصعد نخلة لها، ثم دخل دارا لها فيها نصيب، وصعد نخلة لها فيها نصيب؟ فقال: لا يحنث، ولا يكون هذا مثل الطعام؛ لأن الطعام يتبعض قليله وكثيره.

ومن غيره: قال: وكذلك قيل في الدار؛ لأنها تنقسم، وأما العبد والنخلة وأمثال هذا، الذي لا يتبعض ولا ينقسم إلا بالضرورة وفساده؛ فلا يقع حنث، والله أعلم، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وإنما الاختلاف فيما ينقسم.

مسألة: وعمن حلف لا يأكل من كسب فلان، فورث فلان ميراثا فأكل منه؛ فإن كان نوى مما يكسب هو من عمله ومطلبه واحتياله، فهو ما نوى، ولا يدخل الميراث في ذلك، وإن كان أرسل القول؛ فأخاف /282/ أن يحنث.

ومن غيره: قال: قد اختلف في ذلك؛ قال من قال: كل ما ملكه فهو من كسبه. وقال من قال: إنما كسبه ما صار إليه من وجه معالجاته ومكاسبه التي يتصرف فيها.

ومنه: قلت: إن كسب فلان شيئا، فهو هبة للحالف؛ فهو عندنا من كسبه.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: حلفه.

١٤٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.