قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٥

ومن غيره: قال: الذي يقول بالكسب: إنه كلما كسبه منه (خ: يمينه)، يقول: إذا زال من يده خرج من حد كسبه، هكذا عرفنا، والذي يقول بالقول الآخر كما قال.

مسألة: قال الوضاح بن عقبة: في رجل حلف لا يأكل من زراعة إنسان؛ فإن قصد إلى قطعة يعرفها جاز له أن يأكل مما بدل بحبها، وإن كان لا يعرف زراعته؛ لم يجز له أن يأكل شيئا، إن كانت عابية(1) أو من مزرعة.

قال أبو سعيد: إذا حلف لا يأكل زراعته لمحدود منها أو غير محدود، فأكل من بديله؛ لم يحنث. وإذا حلف لا يأكل من زراعة المحدود منها أو غير محدود، فأكل من بديل زراعته، ففي ذلك اختلاف؛ بعض يرى عليه الحنث. وبعض لا يرى عليه الحنث.

مسألة: وأما المرأة التي حلفت لا تأكل من مال (خ: عند زوجها) شيئا، فأرسل إليها زوجها شيئا على يد غيره؟ فمعي أنه إذا أكلت ذلك على هذا؛ وجه أنها تحنث، ولا يبين لي في ذلك اختلاف، وإن كان ذلك /283/ عطية من زوجها لغيرها، ثم أكلت هي من عند المعطى؛ فقد قيل في ذلك باختلاف من جهتها، وكان ذلك عندي إذا علمت أو صح معها.

مسألة: ومن حلف لا يدخل دار فلان دارا بعينها، ثم باع فلان داره تلك على غيره، ثم دخل الحالف الدار؟ فمعي أنه قد قيل في ذلك باختلاف.

(1) هكذا في النسختين.

١٤٬٥٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.