الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٦وكذلك من حلف لا يأكل مال زوجته من مال معروف، فأشهدت له به وزال إليه بحق ثابت؛ فإن ذلك مما يختلف فيه إذا أكل منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٤٬٥٥١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
وكذلك من حلف لا يأكل مال زوجته من مال معروف، فأشهدت له به وزال إليه بحق ثابت؛ فإن ذلك مما يختلف فيه إذا أكل منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.